الشهيد الثاني

534

مسالك الأفهام

السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة ، وجب القطع . ولو أخرجه مرارا ، ففي وجوبه تردد ، أصحه وجوب الحد ، لأنه أخرج نصابا ،

--> ( 1 ) السرائر 3 : 497 - 498 . ( 2 ) المختلف : 773 .